عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
37
الاستخراج لأحكام الخراج
الأرضين ، فأشار عليه معاذ بن جبل رضي اللّه عنه بإيقافها فأجابه عمر رضي اللّه عنه إلى إيقافها « 1 » . وعبد اللّه بن قيس الهمداني « 2 » حمصي . قال أحمد : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . وتميم بن عطية قال أبو حاتم : محله الصدق . قلت : أما ما أشار به معاذ رضي اللّه عنه فهو وضع الخراج على الأرض وتركها فيئا للمسلمين . وأما ما أشار به علي رضي اللّه عنه فإنما هو في رقاب الأسارى ، ولذلك بعث عثمان ابن حنيف فوضع عليهم الجزية . وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى ، فرواه الحسن بن زياد اللؤلؤي « 3 » ، عن إسرائيل ، بإسناده المتقدم ولفظه : أن عمر رضي اللّه عنه لما افتتح السواد أراد أن يقسم رؤوس الرجال بين المسلمين ، وذكر بقية الحديث ، وقال في آخره : فبعث عثمان بن حنيف ، فوضع رؤوس الرجال من أهل السواد ، على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المقصد : أربعة وعشرين ، وعلى الدّون : اثنى عشر درهما ، وجعل ذلك جزية عليهم يؤدونها في كل عام « 4 » . وقد روي أن عمر رضي اللّه عنه خيّرهم بين الإسلام والجزية فاختاروا الجزية ، فلم يضرب عليهم الجزية بغير اختيارهم . فروى يحيى بن آدم في كتاب « الخراج » : حدثني محمد بن طلحة بن مصرف
--> ( 1 ) أخرجه ابن عساكر ( 32 / 116 - 117 ) . ( 2 ) في الأصل الآمداني أو الآمدي وهذا خطأ فالراوي ( همداني ) وليس من ( آمد ) . ( 3 ) هو أحد تلامذة الإمام أبو حنيفة النعمان ، وله كتاب في الخراج كما مرّ وهو مفقود ( ت : 204 ه ) . ( 4 ) أخرجه يحيى بن آدم في « الخراج » ( 40 ) ، وأبو يوسف في « الخراج » ( 36 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 74 ) ، وابن زنجويه في « الأموال » ( 158 ، 230 ) .